السيد علي الحسيني الميلاني
269
تحقيق الأصول
والتوجّه والركوع والسجود والدعاء » « 1 » فكان التوجّه من فرائض الصّلاة وليس الصّلاة . خاتمة المقدّمة الرّابعة والتحقيق : أنه لا أثر لتصوير الجامع في ترتّب الثمرة وعدم ترتّبها ، وذلك ، لأن الثمرة إمّا جواز أو عدم جواز التمسك بالأصل اللفظي وهو الإطلاق ، وإمّا جواز أو عدم جواز التمسّك بالأصل العملي وهو البراءة ، لرفع ما شك في جزئيّته أو شرطيّته في الصّلاة . أمّا الأصل العملي ، فإنّ وجود القدر المتيقّن يكفينا لإجراء الأصل ، وأما الأصل اللّفظي ، فإنّ من النصوص ما يعيِّن الصّلاة بأنّه « ثلاثة أثلاث » فإنْ اعتبر قيد آخر بدليلٍ معتبر أضفناه وإلّا أخذنا بإطلاق النص . وعلى هذا ، فلا حاجة لتصوير الجامع مطلقاً ، لعدم توقف ترتّب الثمرة على وجوده . المقدّمة الخامسة ( ثمرة البحث ) إنّ أهمّ ما ذكروا في هذا المقام هو : 1 - جريان البراءة على الأعم ، والاشتغال بناءً على الصحيح . 2 - جواز التمسك بالإطلاق بناءً على الأعم ، ولزوم الإجمال بناءً على الصحيح .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 365 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام الباب 1 من أبواب الوضوء ، رقم : 3 .